محاكمة متهم سبّ آخر عبر واتس أب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر عبر برنامج الـ«واتس أب»، إذ أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ سب شخصاً بما يخدش اعتباره، عبر رسالة بعث بها إليه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وهدد المجني عليه كتابة، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام قانونَي العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 3000 درهم عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى، وبرأته من تهمة التهديد، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن توقيع عقوبة الغرامة، إذ أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، مما مفاده أن المحكمة إذا قضت بغرامة تجاوز حدها الأقصى الوارد بالمادة سالفة البيان، أو بمبلغ يقل عن حدها الأدنى، كان الحكم باطلاً لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.
وأشارت إلى أن «التهمة المسندة إلى المتهم تشكل جنحة وفقاً للمادة 20 (1) من المرسوم للقانون رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تقضي المحكمة بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر بالمادة المذكورة في القانون، وقدرها 250 ألف درهم، بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة بشأن إبعاد المتهم، مبينة أن المقرر، عملاً بنص المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها»، بما مفاده أن المشرع لم يدع سلطة تقديرية لقضاء الموضوع في الحكم بإبعاد الأجنبي الذي ثبتت إدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما مؤداه وجوب الحكم بهذا التدبير في جميع الأخوال التي يدان فيها الأجنبي بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن بينها جريمة السب المنصوص عليها بالمادة 20 (1) من المرسوم ذاته بقانون، وإذ خالف حكم الاستئناف فيه هذا النظر، ولم يقضِ بإبعاد المتهم، رغم أنه اجنبي، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص مع الإحالة.
ورفضت المحكمة طعن النيابة بشأن ما قضى به الحكم ببراءة المتهم من تهمة تهديد الشاكي عبر الرسائل النصية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

طريقه الاشتراك ف الانترنت

الزرافي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك